پرش به محتوای اصلی

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 42

پدیدآورندگان:

ص۴۲
شرح
رضي الله عنه « أن أبا طلحة سأل النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ، قال : أهرقها ، قال : أفلا نجعلها خلا قال : لا » رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله وفيه دليل للجمهور ، على أنه لا يجوز تخليل الخمر ، ولا تطهر بالتخليل ، وذلك بوضع شيء فيها . حكم دردى الخمر [ 1 ] واختلف العلماء في حكم شرب « دردى » الخمر ، وهو ما في أسفل وعاء الخمر من عكر » . الشافعية - قالوا : يحرم شرب دردى الخمر ، وإذا شرب يقام الحد عليه ، وكذلك دردى باقي المسكرات ولا يحد بشربها إذا استهلكت فيه ، وذلك بأكل خبز عجن دقيقة بها ، لأن عين الخمر أكلتها النار ، وبقي الخبز نجسا ، ولا يحد بأكل معجون هي فيه ، لاستهلاكها . ولا بأكل لحم طبخ بها ، بخلاف مرقه إذا شربه ، أو غمس فيه ، أو صنع بها ثريدا فإنه يحد ، لبقاء عينها ، ولا يحد بحقنة بها ، بأن أدخلها مع سائل في دبره . ويحد بالسعوط ، بأن أدخلها في أنفه ، لأنه قد يطرب به ، ولأنه يحصل الإفطار بهما للصائم أثناء صومه . وقيل : لا يحد ، إذا احتقن بها ، أو أدخلها في أنفه ، لأن الحد للزجر ، ولا حاجة إليه هنا ، فإن النفس لا تدعوا اليه ، وذكر البلقيني بأنه يحد في السعوط ، دون الحقنة ، لأنه قد يطرب منه ، بخلاف الحقنة . الحنفية - قالوا : يكره شرب دردى الخمر ، والامتشاط به ، لأنه من أجزاء الخمر ، ولا يحد شاربه ، ما لم يسكر ، لأنه ناقص ، إذ الطباع السليمة تكرهه وتنبو عنه ، وقليله لا يدعو إلى كثيره ، فصار كغير الخمر ، فلا يأخذ حكمه . حكم بيع الخمر [ 2 ] اتفق العلماء على أن الخمر يكفر مستحلها لثبوت حرمتها بدليل قطعي ، وإجماع الأمة على حرمتها ، وتواتر الأدلة . وانها نجسة نجاسة مغلظة لثبوتها بالدليل القطعي ،
پاورقی
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان الدردي مسكرا فحكمه حكم الخمر وإذا لم يكن مسكرا فعلى القول بطهارة الخمر لا يجوز تناوله لأنه تابع للخمر . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يحرم التكسب بالأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ المتخذ من التمر وسائر المسكرات وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها نفع آخر
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 42 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح