پرش به محتوای اصلی

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 35

پدیدآورندگان:

ص۳۵
أن ينتفع بما يستحقه من أرض أو عمل فلا يبغي أحدهما على صاحبه : ولا يغبنه في أمر ، ولا يخونه في عمل ، وكانت المصلحة تقتضي العمل في الأرض مزارعة بقسمة ما يخرج من غلَّتها فإنه في هذه الحالة يفتي برأي من أجاز تأجير الأرض بما يخرج منها ، بدون نظر إلى القيود التي ذكرها الفريق الآخر .