Skip to main content

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — Page 294

Contributors:

P.294
Commentary
وأما حضوره وتسليم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ذمته وكذا لو أخذه المكفول له طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم نعم لو أبرئ المكفول عن الحق الذي عليه أو الكفيل من الكفالة تبرأ ذمته . مسألة : لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة . مسألة : لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة بخلاف ما لو مات المكفول له فإن حقه منها ينتقل إلى ورثته . مسألة : من خلَّي غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه هذا في مثل الدين وأما في مثل حق القصاص فيضمن إحضاره ومع تعذره فمحلّ إشكال ولو خلَّي قاتلا من يد ولي الدم ضمن إحضاره ومع تعذره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية هذا في القتل العمدي وأما ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه . مسألة : يجوز ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل آخر ويكفل هذا آخر وهكذا وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولى وكل لا حق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برأوا أجمع ولو أبرأ المستحق بعض من توسط برأ هو ومن بعده دون من قبله وكذا لو مات برأ من كان فرعا له . مسألة : يكره التعرض للكفالات فعن الصادق ( ع ) « الكفالة خسارة غرامة ندامة » « 51 » .
Footnote
« 51 » تحرير الوسيلة ج 2 من ص 34 إلى ص 37 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — Page 294 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح