شرح
وأما حضوره وتسليم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ذمته وكذا لو أخذه المكفول له طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم نعم لو أبرئ المكفول عن الحق الذي عليه أو الكفيل من الكفالة تبرأ ذمته .
مسألة : لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة .
مسألة : لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة بخلاف ما لو مات المكفول له فإن حقه منها ينتقل إلى ورثته .
مسألة : من خلَّي غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه هذا في مثل الدين وأما في مثل حق القصاص فيضمن إحضاره ومع تعذره فمحلّ إشكال ولو خلَّي قاتلا من يد ولي الدم ضمن إحضاره ومع تعذره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية هذا في القتل العمدي وأما ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه .
مسألة : يجوز ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل آخر ويكفل هذا آخر وهكذا وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولى وكل لا حق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برأوا أجمع ولو أبرأ المستحق بعض من توسط برأ هو ومن بعده دون من قبله وكذا لو مات برأ من كان فرعا له .
مسألة : يكره التعرض للكفالات فعن الصادق ( ع ) « الكفالة خسارة غرامة ندامة » « 51 » .
هامش
« 51 » تحرير الوسيلة ج 2 من ص 34 إلى ص 37 .