Skip to main content

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — Page 202

Contributors:

P.202
Commentary
بالإجارة ولا يجوز له ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره وإذا عمل ما ينافيه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجارة المستأجر الأول بمعنى رفع يده عن حقه فإن لم يجز بطلت واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل كما أن المستأجر الأول يتخيّر كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت وإن أجاز صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الإجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة . لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة « 34 » .
Footnote
« 34 » منهاج الصالحين 1 - 103 - 105 .