تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ومنها : أن لا يكون متقويا ( 1 ) بنابه أو مخلبه كالذئب والسبع والنسر وغير ذلك مما لا يحل أكله .
شرح
أخذه شخص بعد ذلك ملكه وإن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير إذنه . مسألة : لو سعى خلف حيوان حتى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه . مسألة : لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها دون أن يزول عنه الامتناع فإن صاده غيره ملكه وردّ الشبكة إلى صاحبها نعم لو أمسكته الشبكة وأثبتته ثم انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه كما لو أمسكه بيده ثم انفلت منها وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنه لناصبها فلو أخذه غيره يجب أن يرده إليه . مسألة : لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار كما أنه لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني . مسألة : لو أطلق الصائد صيده فإن لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده وإن قصد الاعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح جاز اصطياده لغيره ويملكه وليس للأول الرجوع اليه بعد تملكه على الأقوى . مسألة : إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير ولو من جهة آثار اليد التي هي امارة على الملك فيه كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو شد حبل في أحد قوائمه ولو علم ذلك لم يملكه الصائد بل يردّ إلى صاحبه إن عرفه وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة واما الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أنّ له مالكا فيرد إلى صاحبه إن عرف وإن لم يعرف كان لقطة وأما إن ملك جناحيه يمتلك بالاصطياد إلا إذا كان له مالك معلوم فيجب ردّه اليه والأحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولو من جهة وجود آثار اليد فيه ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير . مسألة : لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشش فيه لم يملكه خصوصا لو كان الغرض حيازة ذرقه مثلا فيجوز لغيره صيده ويملك ما صاده بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن صاحبه وكذلك لو عشش في بئر مملوكة ونحوها فإنه لا يملكه مالكها . مسألة : الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها فمن أخذه من الجبال مثلا واستولى عليه يملكه ويملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيرة وتقف بوقوفه وتدخل الكن وتخرج منه بدخوله وخروجه « 53 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنّ الصيد لا يختص بمأكول اللحم فيجوز اصطياد غير مأكول اللحم للانتفاع بجلده . لأنه كما يقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم
هامش
« 53 » تحرير الوسيلة 2 / 132 - 133 - 134 .