ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة « ، وكذلك لا يحل التطيب ( 1 ) أو الأدهان أو غير ذلك . وكما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها ( 2 ) بدون استعمال ، ويستثني ما إذا قصد ( 3 ) باقتنائها تأجيرها لمن يباح له استعمالها وكذلك يحرم الأكل بملعقة ( 4 ) الذهب والفضة واتخاذ ميل المكحلة ( 5 ) منهما والمرآة ( 6 ) وقلم الدواة والمشط والمبخرة والقمقم ، وكذا يحرم اتخاذ فنجان القهوة من الذهب والفضة وظرف الساعة ( 7 ) وقدرة التمباك » الشيشة « ونحوها . أما ما يباح من ذلك ففيه تفصيل المذاهب ( 8 ) .
مباحث الصيد والذبائح
ومن الحلال الطيب الذي أباح الله لنا أكله : الصيد ، وهو ما يصطاد من حيوان مأكول اللحم بالشرائط الآتي بيانها ، وهو مباح إذا لم يترتب عليه ( 9 ) ضرر الناس بإتلاف مزارعهم أو إزعاجهم في منازلهم أو كان الغرض منه اللهو ( 10 ) واللعب ، وإلا فيحرم .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه لا يحل من ظروف الغالية المتخذة من الذهب أو الفضة التطيب أو الأدهان أو غير ذلك من باب الاحتياط « 43 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : لا يحرم اقتناء آنية الذهب والفضة من دون استعمال وإن كان الأفضل عدم اقتنائها .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : قلنا إنه يجوز اقتنائها مطلقا .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : يجوز الأكل بملعقة الشاي إن كان من الذهب والفضة لأنها ليست من الأواني واما الملعقة الكبيرة فإن كانت لدى العرف من الأواني لكان الأكل بها حراما .
( 5 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا إنه لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية ( منها المكحلة وأواني الطيب والأصباغ و . التي تجعلها أواني ما تزين بها المرأة ) .
( 6 ) أهل البيت ( ع ) : بيت المرآة وقلم الدواة والمشط والمبخرة والقمقم ليست من الأواني كما أشرنا إلى ذلك .
( 7 ) أهل البيت ( ع ) : ظرف الساعة خارج عن كونه آنية ولا يترك الاحتياط في قدرة التنباك كما قدمنا .
( 8 ) أهل البيت ( ع ) : أشرنا إلى تفصيل ذلك .
( 9 ) أهل البيت ( ع ) : يأثم على إضراره للآخرين من إتلاف مزارعهم ونحوها ويضمن عوض ما يتلفه ولكن الصيد يكون حلالا .
( 10 ) أهل البيت ( ع ) : يأثم إذا كان غرضه ذلك ولكن الصيد إذا استوفى الشروط يكون محللا .
هامش
« 43 » تحرير الوسيلة 1 / 120