Skip to main content

الفوائد العلية — Page 352

Contributors:

P.352
واما على الإشاعة فإنما يتعين بالتقسيم المتوقف على اختيار الطرفين . ومن جملتها انه لو عابت بعض الصبرة وما بمنزلتها قبل القبض وبقى منها مقدار المبيع غير معيب وجب على البائع الوفاء منه على هذا الفرض . واما على الإشاعة فيقسم بينهما السالم والمعيب كل حسب حصته وإن كان البائع ضامنا للعيب الحادث حينئذ ويتخير المشترى في فسخ البيع وعدمه ، واخذ الأرش .
الفوائد العلية — Page 352 | السيد علي البهبهاني