واما على الإشاعة فإنما يتعين بالتقسيم المتوقف على اختيار الطرفين .
ومن جملتها انه لو عابت بعض الصبرة وما بمنزلتها قبل القبض وبقى منها
مقدار المبيع غير معيب وجب على البائع الوفاء منه على هذا الفرض .
واما على الإشاعة فيقسم بينهما السالم والمعيب كل حسب حصته وإن كان
البائع ضامنا للعيب الحادث حينئذ ويتخير المشترى في فسخ البيع وعدمه ، واخذ
الأرش .
الفوائد العلية — صفحة 352
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص٣٥٢