تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد العلية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
واما على الإشاعة فإنما يتعين بالتقسيم المتوقف على اختيار الطرفين . ومن جملتها انه لو عابت بعض الصبرة وما بمنزلتها قبل القبض وبقى منها مقدار المبيع غير معيب وجب على البائع الوفاء منه على هذا الفرض . واما على الإشاعة فيقسم بينهما السالم والمعيب كل حسب حصته وإن كان البائع ضامنا للعيب الحادث حينئذ ويتخير المشترى في فسخ البيع وعدمه ، واخذ الأرش .