Skip to main content

الفوائد العلية — Page 311

Contributors:

P.311
لا لزوجها ولو كان من قبيل ملك المنفعة لزم رجوع مهر المثل إلى الزوج لا الزوجة ومن شان ملك الانتفاع زواله بتجدد ملك العين والرقبة لمالك الانتفاع فان المستعير أو الودعي أو الوكيل إذا اشترى العين المستعارة أو المودعة أو الموكل فيها تبطل استعارته ووديعته ووكالته إذ لا مجال لكون مالك الرقبة مالكا للانتفاع من العين المشتراة من قبل البائع الذي انتقلت الرقبة والعين مستتبعة للمنفعة عنه ، لان مرجع ملك الانتفاع إلى الرخصة في الانتفاع لا استحقاق المنفعة فلا يتصور بقاء الرخصة من قبل المالك الذي زال ملكه عينا ومنفعة لمن انتقل الملك إليه . فان قلت : كما أن من شان ملك الانتفاع عدم مجامعته مع ملك الرقبة المستتبع لملك المنفعة كذلك من شانه الجواز وعدم اللزوم ذاتا مع أن عقد التزويج لازم . قلت : نعم من شان ملك الانتفاع الجواز ذاتا ولكن لا ينافيه اللزوم تعبدا ولذا لا يكون اللزوم فيه من قبيل لزوم عقد البيع وسائر عقود المعاوضات مستندا إلى نفس العقد قابلا للاسقاط بجعل الخيار فيه ، بل لزومه من قبيل لزوم الهبة المعوضة وهبة ذي رحم حكم غير قابل للاسقاط .