Skip to main content

الفوائد العلية — Page 468

Contributors:

P.468
الموقوف عليه كالولاء عند موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض في غير محله ، لأنه ان قلنا ببقاء العين الموقوفة على ملك الواقف في الصورة المزبورة كما هو المختار فلا وجه لاعتبار الوارث حين انقراض الموقوف عليه . وان قلنا بخروجها عن ملك الواقف فلا وجه لعودها إلى وارثه ، لا حين موت الواقف ولا حين انقراض الموقوف عليه ، لان انقراض الموقوف عليه ليس من الأسباب الناقلة للعين الموقوفة إلى واقف أو وارثه ، كما هو ظاهر .