عنه عقلا ونقلا فلا يبقى مجال لتأثير الجهل ؟ ؟ وترتيب اثر عليه .
واما استصحاب الحال المعبر عنه باستصحاب حال الاجماع وحال الشرع
فلم يعمل به أحد من أصحابنا ( قدهم ) وقالوا انه اسراء حكم من موضوع إلى موضوع
بل لم يعمل به الا شاذ من العامة وإذا اجتمع مع العلم بالمقتضى فإنما يؤخذ به اعتمادا
على العلم بالمقتضى .
فتبين بحمد الله تعالى انه لا أصل في البين الا قاعدة الاقتضاء والمنع وان
الركون والاعتماد إنما هو على العلم واليقين لا على الجهل والشك فافهم واغتنم .
الفوائد العلية — صفحة 28
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص٢٨