Skip to main content

الفتاوى الكبرى — Page 513

Contributors:

P.513
عَلَى الْوَاطِئِ نَفَقَتُهَا إنْ قُلْنَا بِالنَّفَقَةِ لَهَا إلَّا أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلٍ يَلِيقُ بِهَا تَحْصِيناً لِمَائِهِ فَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ وَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الْبِكْرِ سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَالْأَشْبَهُ وَلَا مَنْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ صَادِقٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ أَوْ وَطِئَ وَاسْتَبْرَأَ انْتَهَى .