عَلَى الْوَاطِئِ نَفَقَتُهَا إنْ قُلْنَا بِالنَّفَقَةِ لَهَا إلَّا أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلٍ يَلِيقُ بِهَا تَحْصِيناً لِمَائِهِ فَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ وَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ
وَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الْبِكْرِ سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَالْأَشْبَهُ وَلَا مَنْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ صَادِقٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ أَوْ وَطِئَ وَاسْتَبْرَأَ انْتَهَى .
الفتاوى الكبرى — صفحة 513
مساهمون: ابن تيمية
ص٥١٣