پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الكبرى — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
225 - 141 - مَسْأَلَةٌ فِي دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ ، هَلْ يَدْعُو بِهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ أَمْ بَعْدَ السَّلَامِ ؟ الْجَوَابُ : يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ ، وَغَيْرِهَا : قَبْلَ السَّلَامِ ، وَبَعْدَهُ ، وَالدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ أَفْضَلُ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَالْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَنْصَرِفْ ، فَهَذَا أَحْسَنُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . 226 - 142 - مَسْأَلَةٌ : فِيمَنْ رَأَى رَجُلاً يَتَنَفَّلُ فِي وَقْتِ نَهْيٍ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ ، وَذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَالَ هَذَا لَا أَسْمَعُهُ ، وَأُصَلِّي كَيْفَ شِئْت ، فَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ أَمَّا التَّطَوُّعُ الَّذِي لَا سَبَبَ لَهُ : فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ مَنْ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ . فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ اتِّبَاعاً لِمَا سَنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، إذْ قَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ . وَأَمَّا مَالَهُ سَبَبٌ : كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ ، فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ ، وَتَأْوِيلٌ : فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةً يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ لَمْ يُعَاقَبْ . وَأَمَّا رَدُّهُ الْأَحَادِيثَ بِلَا حُجَّةٍ ، وَشَتْمُ النَّاهِي ، وَقَوْلُهُ لِلنَّاهِي : أُصَلِّي كَيْفَ شِئْت ، فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ ، إذْ الرَّجُلُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا يُشْرَعُ لَهُ ، لَا كَمَا يَشَاءُ هُوَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 227 - 143 - مَسْأَلَةٌ : فِي الرَّجُلِ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي وَقْتِ النَّهْيِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ ؟ .