ولم يسدد المبلغ في موعده ؛ لعدم استطاعته ، ومضى زمن على هذا ولم يسدد المبلغ حتى الآن .
ج 1 : لا حرج عليه ، ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد ، لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه بالمصحف ، وكفارته : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4568 )
س : لقد تقدم أحد أقربائي طالبا الزواج من أختي ، وأقسمت بالله العظيم أنها تحرم عليه بالسبع الحرمات ؛ بسبب خلافات وقعت سابقا بين آبائنا - رحمهم الله وأمواتنا المؤمنين جميعا - علما بأن أختي تريد الزواج منه ، وجميع الأهل موافقون ، ولقد ذهب عني الشيطان - جعله الله غير رفيق لنا - وزوجته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فضيلة الشيخ : هل كفارة ثلاثة أيام
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 70
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٠