عليهم هدايا ، حيث إنهم في قسم الضرائب ، وحقيقة الهدايا أنها رشاوى ، ولكن المحاسبة مضطرة لأخذها ، فماذا تفعل فيها ؟ هل ترميها ، أم تعطيها لفقير ؟ حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .
ج 3 : هذه الهدايا في حكم الرشاوى ، يحرم إعطاؤها وأخذها ، وما أخذ منها وجب رده على صاحبه وإبلاغه بحرمته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18412 )
س 3 : ما هو تعريف الربا والرشوة والسرقة ، وما الفرق بينهما ؟
ج 3 : الربا في الشرع : الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض من الربويات .
الرشوة : ما بذل من المال ونحوه لإبطال حق أو لإحقاق باطل .
السرقة : أخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز مثله بغير حق .
والفرق بين الرشوة والسرقة واضح من التعريفين .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 575
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٧٥