پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 528

پدیدآورندگان:

ص۵۲۸
إذا كان ذلك حراما ؟ ج 1 : ما ذكر في السؤال هو من قبيل التزوير والكذب ؛ لأجل أخذ المال بالباطل ، وهو حرام شديد التحريم ، ولا يحل ما أخذ بسببه من مال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز