إذا كان ذلك حراما ؟
ج 1 : ما ذكر في السؤال هو من قبيل التزوير والكذب ؛ لأجل أخذ المال بالباطل ، وهو حرام شديد التحريم ، ولا يحل ما أخذ بسببه من مال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 528
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٢٨