السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19873 )
س 4 : إن طلب صاحب مخزن تجاري كبير الذي هو غير مسلم شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين ، فهل يجوز لهيئة العلماء المسلمين أن تصدر تلك الشهادة بعد أن أثبتت أن الأطعمة المذكورة حلال بالذات ؟
ج 4 : إذا كانت الأطعمة حلالا في الواقع ، فيجوز الشهادة لصاحبها بأنها حلال ، وعلى الجهة التي شهدت بذلك متابعة ذلك المخزن للتأكد من استمراره على ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 519
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥١٩