وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4801 )
س : ما حكم الإسلام في إمام للمسلمين في مسجد بأرض فرنسا يريد أن يبدل الجنسية من جزائرية إلى فرنسية ، إني والحمد لله من أهل التوحيد ، ولست من الخرافيين المغرورين وإني بحول الله وقوته أمتثل أمركم طاعة لله عز وجل ، فأريد من سعادتكم جوابا كافيا مفيدا في هذه المسألة ، هل هي - أعني تبديل الجنسية من عربية جزائرية إلى فرنسية مسلمة - أمر جائز ولا إثم فيه ولا يضرني في ديني ، أو هو شيء محرم يجب اجتنابه ؟ أفيدونا الجواب كتابة ، جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ، ووفقكم دوما لنصرة الحق ورزقكم العزة في الدنيا والسعادة في الآخرة .
ج : لا يجوز له أن يتجنس باختياره بجنسية دولة كافرة ، لما في ذلك من التزامه بنظامهم والتحاكم إلي قوانينهم وتبعيته لهم وموالاته إياهم ، ومن المعلوم أن فرنسا دولة كافرة حكومة وشعبا ، وأما مسلم فلا يجوز لك التجنس بجنسيتها . واصبر واحتسب ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 494
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٩٤