ج : لا يجوز لك الاقتراض باسم غيرك لما في ذلك من الكذب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14870 )
س : اشتريت من مزارع كمية من القمح ، وهي على سبيل المثال ( 50 000 ) كيلو ، أي : ما يعادل 50 طن ، وذلك بسعر الكيلو 1 . 5 ريال ، بمبلغ إجمالي وقدره ( 75000 ) ريال ، سلمتها في مجلس العقد ، واستخرجت شهادة من الزراعة باسمي أو استعرت كرت شاحنة من صديق لإدخال هذه الكمية وبيعها على الصوامع بسعر 2 ريال للكيلو ، وبعد الحصاد استأجرت تريلة وشيول لتحميل القمح بما فيه من شوائب على حسابي الخاص ، علما أن الكمية مجهولة عند التحميل ، إما زيادة أو نقص عن ال 50 طن المتفق عليها ، فإن زادت حاسبته على الزيادة بسعر 2 ريال ، وإن نقصت يحاسبني بسعر الشراء 1 . 5 ريال للكيلو .
وصلت الشاحنة إلى صوامع الغلال وإلى المختبر والميزان ، وتم قبوله ، وأعطوني ورقة سند استلام وشراء القمح المحلى وهي كما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 459
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٩