لأخذ ما يكفي ماشيتهم من إبل أو غنم ويأتي أناس ليس لديهم من الماشية شيء فيقفون في الصفوف ويأخذون نصيبا من التوزيع بنفس السعر المقرر ، وبعد ذلك يبيعونه على أهل الماشية المحتاجين بأسعار مرتفعة .
السؤال هو : هل يجوز للشخص الذي ليس لديه ماشية ولا هو بحاجة ، إلا طمعا في الكسب ، هل يجوز له أن يزاحم أهل المواشي المحتاجين فعلا وخاصة وقت الأزمات ويأخذ من هذه الأعلاف ويتكسب فيها بعد ذلك ؟
ج : إذا كانت الأعلاف المذكورة مخصصة لأصحاب المواشي مساعدة من الحكومة لهم فلا يجوز لغيرهم أخذها ولو كان بالشراء ؛ لأنه كما هو معلوم روعي في سعرها حاجة أصحاب المواشي وضيقهم ، وما أخذ من ذلك بغير حقه فيجب رده .
أما إذا كانت تلك الأعلاف تباع في السوق بسعرها العادي كما تباع بقيمة السلع فلا حرج في شرائها وبيعها ؛ لأن هذا من المتاجرة الشرعية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 453
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٣