وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19070 )
س : شخص خرج اسمه في البنك العقاري بإعطائه قطعة أرض مع مبلغ ( 250 ألف ريال ) بمعنى أنه قد حسبت عليه الأرض بمبلغ ( 50 ألف ريال ) هل يجوز أن اشتري منه الأرض بمبلغ ( 150 ألف ) على أن آخذ منه قرض البنك لأعمر هذه الأرض وبعد الانتهاء من البناء ينقل القرض باسمي ليكون تسديد البنك على المشتري ؟
ج : هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه كذب واحتيال وأخذ للمال الذي يراد به مساعدة الفقراء بغير حق ، ولا يجوز بيع الأرض المذكورة ؛ لأن ذلك يخالف شرط ولي الأمر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 439
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٩