فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم ، فلا بأس . بما فعلت ، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم . وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك للفقراء الذين نويتهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19781 )
س 3 : ما حكم النذر لله ، هل يجوز للناذر أن يأكل منه أم لا ، وهل يجوز إنفاق مال عن النذر وعن العقيقة وعن الوليمة للزواج ؟
ج 3 : من نذر نذرا يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره ، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى ، ولا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزمه بسبب نذره إلا إذا كان المنذور دفع مال قربة لله ، فإنه يجوز دفع المال عما نذر ، إلا أن ينذر جميع ماله فلا يلزمه إلا دفع الثلث منه ، وكذلك لا يجزئ دفع المال في العقيقة أو وليمة النكاح ؛ حيث إن السنة ؛ العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 392
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٢