الفتوى رقم ( 20725 )
س : أنا امرأة كان لا يولد لي ولد إلا توفي ، وولدت ولدا فنذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام ، وخصصت هذا بالسابع والعشرين من رجب ، وهو ما يسمى بالرجبية ، وقد استمريت على هذا ، ولكني امرأة جاهلة لا أدري بأن الرجبية بدعة ، ولكني أخشى أن هذا التخصيص علي فيه إثم ، فهل أوفي بنذري هذا على التخصيص أم أغير الوقت في الصدقة ، أو لا شيء علي في هذا ؟ أفتونا بما نفعل مأجورين .
ج : عليك أن تذبحي الذبيحة التي نذرتيها كل سنة كما نذرت شكرا لله تعالى ، وتوزعيها على الفقراء والمساكين ، ويكون الذبح في غير اليوم الذي خصصتيه وهو السابع والعشرون من رجب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20799 )
س 3 : نذرت مبلغا لصالح المرضى ، ولكنني عدلت عن ذلك وساهمت بنفس المبلغ لحفر قبر ، فهل وفيت النذر أم علي شيء آخر ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 374
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٤