السماوات والأرض بأنني لن أدفع سوى مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال ، ولكن للأسف لم أوف بحلفي ، فأرجو إفتائي عن ما هو موضح بخطابي هذا ولكم فائق احترامي .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فعليك كفارة يمين تعدد الأيمان عن جميع أيمانك المذكورة وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7691 )
س : الوالد أوصى بعشر كفارات يمين ، فكيف نخرج العشر كفارات ، وهل يجوز أن نخرج فلوسا نقدا ؟
ج كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة آصع أجزأ ذلك ، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 34
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤