وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16262 )
س : نذرت نذرا لله إن وفقنا الله في شيء ما سوف أحضر ملابس لمرأة فقيرة ، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا الشيء ، وعلمت أنها في حاجة لنقود من المال أكثر من الملابس ، فوفيت بالنذر بالمال بدلا من الملابس بما يعادل ثمن الملابس ، فما حكم الدين ؟
ج : من نذر معينا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر ، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك ، ولا يجزئ دفع النقود لها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16354 )
س 1 : ما حكم من نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج ، هل يجوز أن يتزوج ويكفر عن نذره ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 319
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٩