الفتوى رقم ( 14227 )
س : في حالة ارتكاب الذنب ، ينوي أن يكفر كفارة اليمين ؛ لأنه عاهد الله أن لا يعود لها ، وهل يكفر كلما عاد للذنب أم يكتفي بالكفارة الأولى عند الحنث ؟ علما أنه نوى - كما قلت - أن يكفر كلما عاد تأديبا لنفسه وردعا لها .
أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا كل خير .
ج : الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر فإنه يجب عليه ذلك ؛ لأن ذلك من باب النذر ، وكلمة ( كلما ) للتكرار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14274 )
س 1 : أصابني مرض نفسي ، وقد نذرت لله صوم شهر إن شفيت ، وقد عافاني الله ، ونظرا لأني أعمل 9 ساعات يوميا ولا أستطيع الصوم فما هو الحكم ، جزاك الله خيرا ؟
ج 1 : يبقى في ذمتك حتى تستطيع صيامه ، ويجب عليك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 304
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٤