وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4705 )
س : كنت متزوجا سابقا من زوجة مريضة توفاها الله بعد زواجنا بثلاث سنين ، وكانت زوجتي ترث مع إخوتها ما تركه لهم أبوهم ، وجزء من هذا الميراث عبارة عن عقارات ودكاكين وما إليها ، أوصى الوالد ألا تقسم بين أبنائه بل أن يقسم ريعها سنويا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية ، أما فيما يخص ما ترك من أراضي فقد أباح لهم تقسيمها ، ولما توفت زوجتي صرت أرث نصف نصيبها ، سواء في الأراضي أو في الريع السنوي من العقارات والدكاكين وما إليها ، والمشكلة أو الموضوع يكمن في أنني عقب وفاتها نذرت أن أتصرف بكافة ما يصلني من هذا الميراث ليكون صدقة جارية على روح زوجتي ، وبعد وفاتها بمدة عزمت على الزواج مرة أخرى ، وتصرفت فيما أتاني من ميراث للسنة الأولى التي أعقبت وفاة زوجتي ، وعزمت أن أجمعه وأضيفه إلى الأموال التي تأتيني من الميراث عقب ذلك ، حيث إنني كنت مقدما على الزواج - يتطلب كما تعلم مصاريف وما إليها - .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 265
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٥