وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3341 )
س : كان لنا طفل مريض ، وقد قرر الدكتور إجراء عملية جراحية له في القصبة الهوائية ، وقد نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى ، فأراد الله ذلك ، ولكن بعد عشرين يوما من العملية حصل انسداد في مكان العملية فتوفي إلى رحمة الله تعالى . فما حكم صيام النذر في هذه الحالة وما مدته ؟
ج : يجب على أمه الوفاء بنذرها لخروجه من العملية معافى ، وإنما كان موته بسبب طارئ ، ويكفيها في الوفاء بنذرها أقل الصوم وهو صيام يوم واحد ؛ لأنها لم تحدد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3928 )
س : لي ابن توفي ويبلغ من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٠