السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13748 )
س 3 : ما هو النذر ، وما الحكم في أني نذرت شيئا ولكن لم أوف به ، وذلك لعدم الاستطاعة المالية .
في حمل زوجتي الثاني نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي ، ونظرا لضيق اليد لم أستطع تأدية ذلك النذر .
ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز الوفاء بالنذر ، لأنه نذر معصية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19303 )
س : نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا ، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته ، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية : كقول فلان : نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام .
فما رأيكم في هذا النذر ، هل هو صحيح أو باطل في نظر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 238
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٨