الفتوى رقم ( 10417 )
س : قمت بشراء بيوت سكنية من إنسان وقد حدثت بيني وبينه مشاكل في هذه البيوت ، فقلت أنا يا المشتري : حرمت هذه البيوت علي كما حرمت أمي علي إلى أن يكون حكم شرعي ، وبعد هذه المشكلة قام بعض أهل الخير بالصلح ، فوضعوا مبلغ 5000 ريال زيادة في الثمن السابق وهو ستون ألف ريال ، وسؤالي : هل البيوت حرام علي أم لا ، حيث البيوت أصبحت ملكي ، أرغب الإجابة حيث إنني مشغول جدا مع تحريمي الموضح أعلاه ، علما أنني متزوج ولم أقصر على الزوجة أي شيء ، والله يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء .
ج : يجب عليك كفارة يمين لتحريمك البيوت على نفسك ثم رجوعك عن ذلك ؛ لأن ما ذكرته في معنى اليمين ، فيأخذ حكمه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10796 )
س : طلبت من بعض الأقرباء أن يزوجني ابنته فصار بعض المشاكل البسيطة ، فحرمت جميع بنات الفخذ بقولي بنات ال ( . . )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 172
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٢