والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16086 )
س : نذر إن رزقه الله ببنت أن يزوجها بدون مهر ، والآن رزقه الله بنتا وبلغت سن الزواج ، وقد خطبت ، فماذا يجب عليه ؟
حيث عرف أن المهر حق للبنت وليس حقا له .
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت فيجب عليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل بالبلد ، أو كسوتهم لكل مسكين قميص أو إزار ورداء ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد شيئا من هذه المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٧