يطعم المساكين مجتمعين ومفرقين في يوم أو أيام ، والتعجيل بالخير خير ، وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية ، بل يوزعها ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي ، وليس له أن يدفعها لأقل من عشرة مساكين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9555 )
س 5 : لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية ، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية ، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام ؟
ج 5 : يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 15
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥