لأن المحلوف عليه أمر واحد ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13300 )
س : أخوان متزوجان من امرأتين مسلمتين ، إحداهما عاقر ( عقيمة ) لا تنجب أطفالا ، والأخرى تنجب ، أقسمت التي تنجب أنها إذا حملت فإنها إذا كانت بنتا فإنها للمرأة العاقر ، وإذا كان حملها ولدا ذكرا فإن العاقر تدفع عشرة آلاف ولها الولد ، وقد وضعت الحامل حملها وكانت بنتا ، فأصبحت العاقر تطالب بها حسب كلام الأم ، ولكن الأم قالت : ما أذكر أني قلت ذلك ، كما أن أبا البنت لم يعلم عما دار بين المرأتين واتفقا عليه . أفيدونا أفادكم الله من حيث الوجهة الشرعية لحسم مثل ذلك ، سدد الله خطاكم ، ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين ، والسلام .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وجب على المرأة التي تنجب كفارة اليمين ، لحنثها في اليمين والبنت للأم وليس للمرأة العاقر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 108
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٨