منك فعلها فيه من رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17042 )
س 3 : اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكنني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، لكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟
ج 3 : الاستمناء باليد حرام ؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ؛ لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ، ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 62
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٢