وأرانب حرام ، وسبق لي أن قمت بالصيد في هذه الأشهر الحرم الأربعة . أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء .
ج : لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم ؛ لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها ، أما شهر رمضان فليس من الأشهر الحرم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5096 )
س 1 : ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن ، التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد كافرا يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده سواء أذكر اسم ا لله عليه أم لا ، هل للمسلم أكلها ؟
س 2 : ما حكم ذبيحة أهل الكتاب ومن يلحق بهم من سواهم ؟
ج 1 ، 2 : حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم ، وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح ، فإن كان كتابيا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 518
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥١٨