السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6471 )
س 7 : ما حكم الغزال الذي اصطاده الكلب فمات غير مذبوح ؟ هل يؤكل أم لا ؟ وإن جاز أكله فما حكم ما عضه الكلب من لحمه ؟
ج 7 : إذا كان صاحب الكلب هو الذي أرسل الكلب وذكر اسم الله فلا حرج في أكل ما صاده إذا أدركه وقد مات ، أما إذا أدركه حيا فيجب تذكيته ، ولا حرج في أكل ما عضه ذلك الكلب من لحمه ؛ لورود السنة الصحيحة بحل ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7900 )
س 2 : ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط ؟ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب ؟ هل هو لعابه فقط ، أم كل جسده ، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا أم لا ؟
ج 2 : يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت ، أو الماشية ، أو الزراعة ؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد أو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 508
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٠٨