السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9785 )
س 3 : عند بعض الناس والمعروفين بالسادة - الدراويش - وعامة الناس إذا ذبح أحدهم شاة قال : بسم الله والله أكبر ، ويعتقدون إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة ( بسم الرحمن الرحيم ) يجب أن يترك الشاة ولا يذبحها ؛ لأنه جاء اسم الرحمن الرحيم في التسمية ، فيجب أن يرحم الشاة ولا يذبحها ، فما حكم الإسلام في هذا وما رأيكم في قولهم ؟
ج 3 : لا يترك ذبح الشاة من أجل ذلك ، بل يتم ذبحها ويعلم الذابح الاقتصار في التسمية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن يقول عند الذبح : ( بسم الله ، الله أكبر ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11490 )
س 3 : ما حكم الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها مع ذكر الدليل ؟
ج 3 : يجوز الأكل منها على المشهور من مذهب أحمد وهو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 494
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٩٤