السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7301 )
س 4 : إذا ما خدر الحيوان ولم يمت كما يقرر الطبيب ثم ذبح كما يقرر الشرع سواء كان التخدير بمادة ، أو رصاصة مخدرة هل يحل لحمه ؟
ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكر من بقاء الحيوان حيا بعد الإصابة حتى تم ذبحه جاز أكله ، لكن صعقه ، بل ذبحه بكهرباء ، أو ضربه برصاصة ، أو نحو ذلك لا يجوز ؛ لما فيه من إيذاء الحيوان ، إلا إذا كان لا يمكن ذبحه ، أو نحره إلا بذلك كالناد ، أو عجز عن تذكيته فيجوز .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5234 )
س : ما قولكم رحمكم الله في المسألة التالية : اللحوم التي تصدر من الدنمرك إلى البلاد العربية الإسلامية تذبح كالتالي :
1 - يؤتى بالحيوان حيا إلى المجزرة المعدة له ميكانيكيا .
2 - يضرب الحيوان بنوع من المسدس يكون فيه الرصاص على مقدم رأسه - أرسل صورة المسدس وطرق عملنا إلى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 465
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٦٥