وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 18612 )
س 16 : إذا كنا في بلد أهلها من غير المسلمين ، ولا من أهل الكتاب ، فهل نأكل اللحوم ويكون حكمنا كالمضطر ، أم نعيش على النبات ، كذلك عند السفر على متن طائرة تزودت من بلاد الكفار هل يجوز أكل اللحم فيها ؟
ج 16 : إذا كان البلد الكافر بلد أهل كتاب جاز أكل لحوم ذبائحهم ، إلا ما حرمه الله تعالى من لحم الخنزير والميتة وما ذكي ذكاة غير شرعية .
وإذا شككتم في أن ما يقدم لكم لحم خنزير مثلا فاسألوا عنه ، ويجوز لكم أن تبنوا على إخبارهم بأنه ليس لحم خنزير ، أما إذا كان البلد الكافر بلد غير أهل الكتاب كالشيوعيين والوثنيين فلا يجوز لكم أن تأكلوا مما يقدم لكم من لحوم ذبائحهم إلا عند الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة ؛ لقول الله سبحانه :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 418
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٨