السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18952 )
س 5 : ما حكم أكل المنتجات والمزروعات التي يصنعها المشركون والعلمانيون والشيوعيون والملحدون وغيرهم ممن لا يكون من أصحاب الكتب ، مثل التونة ( علب السمك ) ، والمزروعات مثل : القمح والأرز ؟
ج 5 : أكل المنتجات والمزروعات مما يعمله المشركون وأهل الكتاب لا حرج فيه ما لم يكن من ذبائحهم ، فإنه لا يحل إلا ما ذبحه أهل الكتاب على الطريقة الشرعية ، وأما سائر الكفار فلا يجوز أكل ذبائحهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 21046 )
س : إن بعض فروع المملكة تستفسر عن قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم ، ومباشرة الطبخ حيث لا يؤمن غشهم .
ج 10 : الأكل مما يعده الكفار من الأطعمة التي لا تشتمل على محرم جائز ، وقد أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طعام اليهود ، ويشترط في غير
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 346
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٦