المستخدم في مطاعم معينة بأن دهن الخنزير مستخدم فيها ، فهل يجوز أكل مع وجود الشك ؟ وهل يستحب السؤال عنها ؟
ج 14 ، 15 ، 16 : يستفصل لوجوب الحرز من أكل الحرام .
س 17 : بعض المطاعم تشوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي تشوي عليها لحم الخنزير ، فهل يجوز أكل ذلك اللحم ؟ وكذلك تستخدم نفس السكين في القطع .
ج 17 : لا يجوز أكل لحم البقر المشوي على الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير ، والسكين كذلك .
س 18 : هل تجب قراءة قائمة المحتويات المكتوبة على الأطعمة للتأكد من عدم وجود المنتجات خنزيرية أو كحولية ؟
ج 18 : نعم ، يجب ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى ( 11780 )
س 5 : هل يجوز للمسلم أن يستعمل في غير الأكل المنتوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى ، مثل الفرشاة والملابس ونحوها ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 285
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٥