والأصل في الجبن الإباحة حتى يثبت أنه خلط بما يوجب تحريمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4976 )
س 2 : ما حكم الأشياء المستوردة ( الجبن ، والسمن ، والحليب . . إلخ ) ؟
ج 2 : الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل ، ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلا إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم ، ونحن لا نعلم موجبا للتحريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 18457 )
س 5 : تدخل الإنفحة في صناعة الأجبان ، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة ؛ لأن هذه الإنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 263
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٣