يعتبر في حكم القاتل نفسه ، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة ؟
ج 6 : إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقا ولا على ورثته ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة . . الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5958 )
س 3 : ما حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر ؟
ج 3 : من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك ، ومن قتل نفسه من المسلمين عمدا ؛ لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر ، لكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار , وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٢