ج 5 : أولا : التخدن زنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وعلى المذكورين أن يفترقا ويتوبا إلى الله ويستغفراه ، وإذا تابا وصدقا في توبتهما ، وعقدا بعد ذلك عقد نكاح شرعي ، فلا شيء في ذلك .
ثانيا : أولادهما الذين حصلوا بهذا التخدن أولاد زنا ينسبون إلى أمهم ، ولا ينسبون إلى الرجل ، على القول الصحيح ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وبما ذكرنا يعلم أنه لا حق للمرأة المذكورة وأولادها في حالة كونها ليست زوجة ، وإنما هي خدينة ؛ ولأن الأولاد لا ينسبون إليه ، ولكن إذا أحسن إليهم وساعدهم وأمهم من ماله لحاجتهم فذلك حسن ، ومن الصدقة المرغب فيها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6477 )
س 4 : في مدرستنا يجاهر بعض الطلبة هداهم الله بالزنا ويقول : أنا فعلت كذا وكذا فما الواجب علي ، وهل علي إثم ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 25
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥