ج 3 : السرقة محرمة ؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا ، وعلى من سرق شيئا أن يرده إلى صاحبه , وأن يتوب إلى الله - جل وعلا - ويستغفره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17627 )
س 5 : ما هي شروط قطع اليد في السرقة ؟
ج 5 : يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط :
1 - السرقة ، وهي : أخذ المال مختفيا ، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه .
2 - أن يكون السارق مكلفا ، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون .
3 - أن يكون المسروق نصابا ، فلا قطع فيما دونه ، والنصاب : ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره .
4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة .
5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 223
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٣