بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20 % من المستحق عليه الذي لم يف به ، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقا لقواعد جباية أموال الدولة ، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20 % من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين :
1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك ، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري .
2 - أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار .
نأمل الإفادة .
وأجابت بما يلي :
لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال ؛ لتحقيق المصلحة العامة ، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء ، سدا لذريعة التلاعب بالحقوق العامة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 217
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٧