السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7756 )
س 3 : ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما ، مع ذلك يعلم البائع بتحريمها ، ولا يشرب الدخان أيضا , وهو يطلب ماله فقط ، وهل يحل له هذا المال ، وهل يجوز له النفقة من نفس المال أو الحج به أو أي عمل من أعمال البر ؟
ج 3 : تحرم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما من المحرمات ، والمال المكتسب منهما خبيث وحرام ، والنفقة في الحج وأعمال البر يجب أن تكون من مال طيب ، لكن لو أنفق منه في الحج ونحوه فحجه صحيح ، وهو آثم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6704 )
س 2 : هل يجوز لشارب الدخان أن يحمله معه بالمسجد لأداء الصلاة وما الحكم ؟
ج 2 : لا يجوز له دخول المسجد بالدخان ، ولا حمله معه في الصلاة ، وإن صلى حاملا له فقد أساء ، وصلاته صحيحة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 209
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٩